عقوبة حد الزنا بين المسلم وغير المسلم
TAJUK : عقوبة حد الزنا بين المسلم وغير المسلم
Oleh : أحمد قمر الدين بن حاج حمزة
ABSTRAK :
كان الهدف من كتابة هذه المقالة لنرى إلى أي حد أن مشروع القانون الجنائي الشرعي (2) سنة 1993 (حكم الحدود) بولاية كلنتان موافق للآراء الفقهية، خصوصا فيما يتعلق بعقوبة الزنا. فالمادة 12: (1) – من ذلك القانون – “إن كان الزاني محصنا يعاقب عليه بالرجم، وهو رمي بالحجارة متوسطة الحجم حتى يموت”. (2) “إن كان الزاني غير محصن يعاقب عليه بمائة جلدة، وبالحبس سنة كزيادة الحكم عليه”. وفي الفصل 56 (1)، هذا القانون يجب أن يطبق على كل مسلم مكلف فيما ارتكب منه من الخطأ في ولاية كلنتان. وهذا القانون يتقيد ب(2) .subseksyen يتقيد ب
مقدمة
كان في تصوري في سنة 1992 هـ أننا قريبو عهد بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات. ولقد شاءت إرادة الله أن تكون خطوات الحكومة في بعض الولايات الماليزية نحو تطبيق أحكام الشريعة وخاصة فيما يتلعق بعقوبة الحدود. وتبادرت إلى تشكيل لجنة على مستوى عال من فقهاء الشريعة وأساتذة القانون ورجال القضاء التي بدأت عملها بتقنين أحكام الشريعة في مجال العقوبات.
وإذا كان هذا أمرا يدعو إلى التفاؤل فإنه من جانب آخر دعوة إلى كل أصحاب الفكر والمسؤولين في الأمة لكي يقوم كل منهم بواجبه، وعلى علمائنا أن يتقدموا ليحملوا الرايات، ويثيروا المشاعل، ويمهدوا السبل، فهذه دورهم وهذا قدرهم، أليسوا هم ورثة الأنبياء كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقد يحاول البعض أن يعرقل المسيرة وأن يضع العقبات في الطريق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويتخابث البعض فينادي بأن الشريعة الإسلامية نظام فاضل يجب أن يسبق تطبيقه إعداد التربة الصالحة والمناخ الملائم له وذلك بتطهير المجتمع من الفساد حتى يمكن تطبيق حد الزنا، وتوزيع الثروة توزيعا عادلا حتى يمكن تطبيق حد السرقة مثلا وهكذا … .
وهذا الرأي معوق لتطبيق الشريعة الإسلامية، ظاهره الانتصار لها وباطنه الحيلولة دون تطبيقها. وذلك أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يطهر المجتمع مما فيه من الفساد، والتاريخ ناطق بأن الشريعة نزلت أول ما نزلت لإصلاح قوم كانوا في جاهلية فأصبحوا كمصابيح للدنيا في سنين[1]. وهذا لا ينفى أن يتم تطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية بالتدريج، لا دفعة واحدة، عملا بما حدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصاحب هذا التطبيق تخطيط سليم في الدعوة والإعلام والتعليم والقضاء.
ويتخابث البعض الآخر فيزعم أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيه خطر على غير المسلمين في البلاد الإسلامية. ونسي هؤلاء أو تناسوا أنه منذ ظهور الإسلام عاش اليهود والنصارى بين المسلمين يتعبدون علنا في معابدهم في جو من التسامح لا يعرف العالم له مثيلا. وقد كفل الإسلام لهم حفظ أنفسهم وأعراضهم واحترام آراءهم. وأجاز لهم الاحتكام في أمورهم الشخصية إلى ما يدينون به، فأين وجه الخطر على غير المسلمين إذا طبقت الشريعة الإسلامية؟
آراء الفقهاء في تطبيق عقوبة الزنا على غير المسلمين.
زنا الحربي المستأمن[2] بالذمية[3] والمسلمة:
وإذا دخل حربي دار الإسلام[4] بأمان فأصبح مستأمن فزنا بذمية أو مسلمة ففي الموضوع ثلاثة أقوال عند الحنفية:
1 – عند الإمام أبي حنيفة يجب الحد عليها دون الحربي.
2 – عند أبي يوسف رأيان: قال أولا: لا حد على واحد منهما، ثم رجع عن ذلك وقال: عليهما الحد جميعا.
3 – عند محمد لا حد على واحد منهما.
والأصل عند أبي حنيفة أنه لا يقام على المستأمنة بشيء من الحدود إلا حد القذف، فلا يجب عليه حد الزنا، لأن الإقامة تبني على الولاية، والولاية تبني على الالتزام، وأنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن، بل على سبيل العارية ليعاملنا ونعامله ثم يعود. فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة التزامه حق الله تعالى خالصا.
يقول السرخسي: (إن الحجة في ذلك قوله تعالى: ثم أبلغه مأمنه……)[5] فتبليغ مأمنه واجب بهذا النص حقا لله تعالى، وفي إقامة الحد عليه تفويت ذلك. ولا يجوز استيفاء حقوق الله على وجه يكون فيه تفويت حق الله تعالى[6]. بخلاف حقوق العباد، فعليه أن يلتزم الإنصاف وكف الأذى عنه. ولما كانت جرائم القصاص والقذف مما يتعلق بحقوق العباد ويمسها ماسا شديدا، فإن المستأمن يؤخذ بهاتين الجريمتين كما يؤخذ بغيرها من الجرائم التي تمس حقوق الأفراد كالغصب والتبديد[7].
والأصل عند أبي يوسف أن الحدود كلها تقام على الحربي سوى حد الشرب، لأنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها في المعاملات والسياسات، فصار كالذمي، ولهذا يقام عليه حد القذف والقصاص كما يقام على الذمي، ولأن المستأمن يعتقد حله، فلا يقام عليه كما لا يقام على الذمي، لأن المستأمن يعتقد حرمة الزنا لكونه حراما في كل الأديان، بخلاف حد الشرب، فإنه يعتقد حله، فلا يقام عليه كما لا يقام على الذمي، لأنا أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون[8].
والأصل عند محمد أن الزنا فعل الرجل، والمرأة تبع لكونها محلا، فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في التبع. بخلاف امتناعه في حق الأصل … . وهذا لأن الحد إنما يجب عليها بالتمكين من فعل موجب للحد، وفعله هنا لا يجب إن كان مستأمنا فكذا تمكينها منه، نظيره إن زنت البالغة العاقلة بصغير أو مجنون لا يجب عليها الحد[9].
وأجاب أبو حنيفة أن الحربي المستامن زنا لكونه مخاطبا بالحرمات في الصحيح[10] وصار كما لو مكنت مسلما فهرب تحد هي، لأن المانع خصه هو، وتبعيتها في الفعل، لا في حكمه. ألا ترى أن المرأة إذا كانت محصنة والرجل غير محصن يجلد الرجل وترجم المراة ولا تصير تبعا له فيه، ولا يكون شبهة في حقها. بخلاف تمكينها صبيا أو مجنونا، لأنهما لم يخاطبا فلا يكون فعلهما زنا، والتمكين من غير الزنا ليس بزنا فلا يوجب الحد[11].
ويرى الإمام مالك ان من شروط الحد في جريمة الزنا أن يكون الجاني مسلما، فلا يقام حد الزنا على غير المسلم، إذ وطؤه لا يسمى زنا شرعا[12].
جاء في شرح الزرقاني: ( وطء الكافر لكافرة أو مسلمة لا حد عليه في الصورتين، وإن كانت مسلمة تحد؛ لأنه يصدق عليه انه وطء مسلم)[13]. ويرد الكافر إلى أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدونه من العقوبة. وهذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم. واحتج مالك بما روى عن عمر وعلي أنهما سئلا عن ذميين زنيا، فقالا: يدفعان إلى أهل دينهما.
وقد رد الحنفية على قول مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهوديين وكانا ذميين.
وقال أشهب – من علماء المالكية – يقتل الكافر ؛ لأنه نقض العهد. وإن استكره الكافر مسلمة على الزنا قتل[14].
ويرى الشافعية أن يقام الحد على مسلمة والذمية؛ لأن كلا منهما ملتزم للأحكام[15]، فإن الذمية تلتزم الحكم الإسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات، وكذا ما تعتقد تحريمه كالزنا … .
أما بالنسبة للحربي المستأمن الذي يزني، فلا يقام عليه حد الزنا على المشهور[16]. قال الشافعي ما نصه ( إذا خرج أهل دار الحرب[17] إلى بلاد الإسلام بأمان فأصابوا حدودا، فالحدود وجهان: فمما كان منها لله لا حق فيه للآدميين فيكون بهم عفوه[18]. )
وجاء في المهذب: (ومن شرب منهم – أي أهل هدنة[19]– الخمر أو زنا لم يجب عليه الحد، لانه حق الله. ولم يلتزم بالهدنة حقوق الله تعالى … . وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو رسالة، ثبت له الأمان في نفسه وماله … . وما يجب عليه من الضمان والحدود، حكم المهادن؛ لانه مثله في الأمان … . وإن كان أحد الشريكين في الوطء مسلما والآخر مستأمنا، وجب الحد على من هو أهل الحد ولم يجب على الآخر؛ لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقط الحد، فوجب الحد على أحدهما ويسقط عن الآخر)[20].
وقال الشافعي ما نصه: ( وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك، ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار بين ان يحكم بينهم أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين السلمين، لقوله تعالى:
… ÷bÎ)ur |MôJs3ym Nä3÷n$$sù NæhuZ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 … ÇÍËÈ
فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم[21]. وقال الشافعي أيضا: (ويخالف المعاهد المسلم فيما أصاب من حد من حدود الله. فلا تقام على المعاهدين حتى يأتي طائعين، أو يكون فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه … .)[22]. وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد، وعليه إن يقيمه[23].
وفي مذهب الحنابلة قالوا: إن زنا المستأمن بالمسلمة أو الذمية يحد عليها، فالمسلمة وهي من دانت بدين الإسلام فحق في شأنها القانون الإسلامي. أما الذمية فليست لها أن تظهر في دار الإسلام شيئا من دينها الباطل، وقد اشترط عليها التزام أحكام الإسلام[24].
جاء في الإقناع – باب أحكام الذمة – (يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في شأن النفس والمال والعرض، وإقامة الحد عليهم في ما يعتقدون تحريمه كالزنا). وأما المستأمن فقد فرق الحنابلة بين زناه بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد. وإن زنا بمسلمة يقتل لنقض العهد[25].
وبعد ما تجولنا مع آراء الفقهاء وجدنا أنه قد وافق الإمام مالك والحنابلة أبا حنيفة إذا كان زنا المستأمن بغير المسلمة. أما إذا كان زناه بمسلمة فالواجب قتله عند الحنابلة وأشهب المالكية؛ لانتقاض أمانه بما فعل. ولا يجب مع القتل حد سواه.
أما الشافعية فإنهم يرون ألا يقيم على المستامن حد الزنى إلا إذا رضي عن حكم الإسلام، فعلى القاضي أن يحكم عليه حكمه على المسلمين. ولكن إذا شرط عليه بعقد الأمان الكف عن الزنا فخالف وزنا، فإن الحد يقام عليه.
ووافق ابا يوسف في مذهبه الإمام الأوزاعي والشيعة الإمامية إذا كان زنا المستامن بغير مسلمة، أما إذا كان زناه بمسلمة فالواجب قتله[26].
والراجح كما أراه، هو القول بإقامة حد الزنا على المستامن؛ لأن الزنا محرم في جميع الأديان والشرائع، وضرره يعم الجماعة ويدنس دار الإسلام، وهذا الأضرار والمفاسد لا تنتفي إذا كان الزاني مستأمنا. والشريعة الإسلامية الأصل فيها العموم، فتطبق كل ما أمكن التطبيق، وقد تمكن الإمام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا، فيجب أن يقيم هذا الحد عليه؛ لأن الحدود الشرعية تقام صيانة لدار الإسلام من الفساد. فلو قلنا لا تقام على المستأمن، مع قدرة الإمام على إقامتها لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين، وما أعطينا الأمان ليستخف بالمسلمين. أما القول بأن حد الزنا من حقوق الله تعالى، فقول لا يصلح لإعفاء المستأمن من عقوبة الزنا؛ لأن حق الله هو حق الجماعة، وحق الجماعة أولى بالرعاية فلا يجوز التفريط فيه.
زنا المسلم أو الذمي بالمستأمنة:
عند أبي حنيفة ومحمد والشافعية: أنه إذا زنا المسلم أو الذمي بالمستأمنة حد المسلم والذمي دون المستأمنة؛ لأن تعذر إقامة الحد عليها ليس للشبهة، فلا يمنع إقامته على الرجل مسلما كان أو ذميا؛ لأن حد الزنا يقام على أهل المدينة وأن الذمي من أهل دارنا، ولأن المقصود من الحدود تطهير دار الإسلام من ارتكاب الفواحش، كما أن من كان من أهل دارنا فهو تحت يد الإمام حقيقة وحكما، حتى يمنعه زمن الرجوع إلى دار الحرب، بخلاف المستأمن فإنه ليست تحت يد الإمام حتى يمنعه من الرجوع إلى دار الحرب.
وعند أبى يوسف: يحدان – المسلم أو الذمي والمستأمنة – لأن المستأمنة التزمت أحكامنا مدة مقامها في دارنا في المعاملات، كما أن الذمية التزمتها مدة عمره، ولهذا تحد حد القذف وتقتل قصاص[27].
ويرى الإمام مالك أن الحد على المسلم، ولا يقام على الذمي، ولكنه يدفع إلى أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدون من العقوبة. وكذلك لا يقام الحد على المستأمن[28].
[1] عبد الحليم الجندي، الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة، مقال بمجلة ادارة قضايا الحكومة، عدد 4 767، 867.
[2] الحربيون : هم سكان دار الحرب الذي لا يدينون بالإسلام. وإذا دخل الحربي الديار الإسلامية على أن تكون إقامته فيها مؤقتة، يدخل فيها بإذن أو أمان خاص، أو بناء على عهد فهو مستأمن. أنظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، بيروت، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ، ج 1 ص 277. محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية، القاهرة، دار القومية، 1964، ص 68 .
[3] الذمي: من يقيم بين المسلمين داخل حدود الدولة الإسلامية بعقد يسمي (عقد الذمة) وهو يقر لها بالولاء والذمة والطاعة، وعلى أن يكون له مالهم وعليه ما عليهم. راجع محمد أبو زهرة، المرجع السابق، عبد الحميد متولي، الشريعة كمصدر للدستور، اسكندرية، اطلس، ص 48. وقارن بما قال ابن قيم: اهل الذمة، عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله: إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله. انظر أحكام أهل الذمة، بيروت، دار العلم، 1981، القسم الثاني، ص 475.
[4] دار الإسلام: هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين. راجع محمد ابو زهرة ص 53، عبد الحميد متولي، ص 48، 49 هامش رقم 58 وفيه: (أما ما ما يقصد بدار الإسلام فان ذلك موضع خلاف بين العلماء الفقه الإسلامي، فيرى البعض أنه يشترط لذلك أن تطبق في الدولة أحكام الإسلام، وأن يعيش الناس آمنين. ويكتفي البعض الآخر بتوافر الشرط الثاني: وهو سيادة الأمن والنظام في بلد يدين بدين غالبيته الإسلام). وقارن بما قاله ابن قيم: (قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم يكن دار الإسلام). ابن قيم، المرجع السابق، القسم الاول، ص 366.
[5] التوبة (11): 6
[6] محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسي المبسوط، مصر، مطبعة، السعادة، 1324 هـ ، ج 9 ص 56. أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، مصر، مطبعة الامام، بدون تاريخ، ج 9 ص 4152 وفيه. (لا حد على الحربي والحربية … ) وعند أبي يوسف يحدان … . ويحد الذمي لأنه بالذمة والعهد التزم أحكام الإسلام.
[7] عثمان بن علي بن محمد الزيلعي ، تبيين الحقائق، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ، ج 3 ص 182.
[8] المرجع السابق وفيه : (أن الحدود كلها تقام على المستأمن … .).
[9] محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام). شرح فتح القدير، مصر، الحلبي, 1970، ج 5 ص 270 فيه : (وفعل الحربي ليس موجباله, فلا يكون تمكينها موجبا عليها…..), ابو بكر الكاساني, ج 9 ص 4152 وفيه : (ان الاصل فعل الرجل وفعلها يقع تبعا….)
[10] المراد بالحرمات: ترك الامتثال بالأوامر والانتهاء عن النواهي، فان الكفار مخاطبون بالعبادات من حيث الترك تضعيفا للعذاب عليهم, ولهذا يعاقب بترك الصلاة والزكاة, قال تعالى : ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الآية المدثر 42:74 راجع حاشية سعدي, حاشية على العناية, مطبوع على هامش شرح فتح القدير ج 5 ص 270
[11] الزيلعي, ج 3 ص 183 وفيه: (ان الموجب للحد عليها هو التمكين من الفعل الفاحش وهو الزنا وقد وجد, لان فعل المستأمن زنا)
[12] محمد بن احمد بن عرفة, حاشية الدسوقي, مصر, الحلبي, بدون تاريخ, ج 4 ص 313.
[13] محمد بن عبد الباقي, شرح الزرقاني على مختصر خليل, دار, الفكر, 1978, ج 4 ص 75.
[14] مالك بن انس, المدونة الكبرى, دار الفكر, 1987 ج 4 ص 384 وفيها : (قلت) ارايت لو ان اربعة مسلمين شهدوا على رجل مسلم انه زنا بهذه الذمية أيحد المسلم وترد الذمية الى اهل دينها ام لا في قول مالك (قال) نعم ترد الى اهل دينها عند مالك ويحد المسلم, وانظر محمد بن حسن الناني, الفتح الرباني, بيروت, دار الفكر 1987 ج 8 ص 75 وفيه : (قال اشهب : وقد اخبرني مالك عن ربيعة انه يقتل ورآه ناقضا للعهد) .
[15] زكريا بن محمد الانصاري, أسنى المطالب, القاهرة, طبعة, الميمنية 1313 هـ, ج 4 ص 150 وفيه : (وكذا يحد – اى الذمي- إن زنا ولو بغير مسلمة). ابو اسحاق الشيرازي, المهذب, مصر, الحلبي 1959 وفيه : (ومن اتى من اهل الذمة محرما يوجب عقوبة….. كالزنا, وجب عليه ما وجب على المسلم)
[16] محمد بن احمد الشربيني, مغني المحتاج, مصر, الحلبي, الطبعة الاخيرة, ج 7 ص 426 وفيه : ( وشرطه التزم في الاحكام فلا حد حربي ومؤمن)
[17] دار الحرب : بلاد غير المسلمين وان لم يحاربوا. وكانت القاعدة ان كل من لم يعاهدنا علي المسلم يعد محاربا. انظر محمد رشيد رضا, تفسير المنار, مصر, طبعة للهيئة العامة 1970 ج 6 ص 338.
[18] محمد بن ادريس الشافعي, الأم, بيروت, دار المعرفة 1973, ج 8, ص 258.
[19] انهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم, سواء كان الصلح على مال او غير مال: لا تجري عليهم أحكام الاسلام كما لا تجري على اهل الذمة, لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين. وهؤلاء يسمون اهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. راجع ابن قيم, أحكام أهل الذمة, القسم الثاني ص 476. وعبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة, المغني, مصر, مكتبة الجمهورية, بدون تاريخ, ج 7 ص 459 وفيه: ( ومعنى الهدنة : أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض)
[20] ابو اسحاق الشيرازي, المهذب, ج 2 ص 264, 265, 269.
[21] الشافعي, الأم, بيروت, دار المعرفة, ج 4 ص 210 وله ايضا احكام القران بيروت, دار الكتب العلمة 1980 ج 2 ص 77, 87.
[22] الشافعي, الأم ج 4 ص 248.
[23] انظر احمد بن الحسين بن علي البيهقي, السنن الكبرى, بيروت, دار الفكر, بدون تاريخ, ج 8 ص 248.
[24] عبد الله ابن قدامة, المغني, مصر, مكتبة الجمهورية, بدون تاريخ ج 8 ص507 وفيه: ( ويشترط عليها التزام احكام الاسلام….) ونفس العبارة في :موسى بن احمد بن موسى الحجاوي, الاقناع, بيروت, دار المعرفة, بدون تاريخ ج 2 ص 44. وانظر أيضا ابن قيم الجوزية, احكام اهل الذمة, القسم الثاني ص 816. ومحمد بن ابي الحسين [ابن دقيق], احكام الأحكام, بيروت, دار الكتب العلمية, بدون تاريخ ج 4 ص 120. ومحمد بن علي الشوكاني, نيل الاوطار, مصر, مكتبة الجمهورية ج 8 ص 507.
[25] الاقناع ج 4 ص 251 وفيه: (لا يقام حد الزنا على المستأمن نصا, قال في المغني في باب السرقة- ج 8 ص 269- لأنه يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى, وهذا إذا زنا بمسلمة, وأما إن زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد. وانظر ايضا, ابن قيم, احكام اهل الذمة القسم الثاني ص 859.
[26] راجع محمد بن جرير الطبري, اختلاف الفقهاء, طبعة ليدن 1933, احمد بن يحى المرتضى, البحر الزخار, مص, مطبعة السعادة 1947
[27] محمد بن أحمد السرخسي, المبسوط, مصر, مطبعة السعادة, 1324 هج, ج 9 ص 57. محمد بن محمود البابرتي, شرح العناية, مطبوع على هامش شرح فتح القدير, مصر, طبعة الحلبي, 1966 ج 5 ص 269 وفيه : (ولأبي حنيفة ومحمد ان التزام الاحكام إنما هو بالتزام القرار في الدار… والحربي ما التزام ذلك لانه دخل لحاجة كالتجارة فلم يصر من اهل دارنا ولهذا يمكن الرجوع الى دار الحرب).
[28] مالك, المدونة الكبرى ج 4 ص 414 وفيه 🙁 قلت) أرايت الذمي إذا زنا أيقيم مالك فيه الحد أم لا؟ قال : لا يقيمه عليه واهل دينه أعلم به. محمد بن احمد القرطبي, الجامع لاحكام القران, القاهره, دار الكتب العربية, 1967 ج 6 ص 185 فيه : ( روي عن مالك…. إن زنا المسلم بالكتابية حد, ولا حد عليها, فان كان زميين فلا حد عليهما ….واما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنا وغيره فليس يلزمهم ان يتدينون بديننا. وفي الحكم بينهم بذلك اضرار بحكامهم.